Call us now:
يجوز لقاضي الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية وقرارات القرينة شريطة أن يعلل أسباب هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو في قرار الحكم الأخير بحسبان أن من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرار الإعدادي إذا قامت لديها وقائع توجب الرجوع عن تنفيذه وذلك متروك لقاضي الموضوع الذي يجب عليه الفصل في واقعة النزاع وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المعروضة عليه في ملف الدعوى متى اتضح له أن الحق ثابت في جانب أحد الخصوم.
إن القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعد الإثبات التي هي ليست من متعلقات النظام العام لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويجوز الرجوع عنها وهي غير محصنة بدليل أنها تخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً مع الطعن بالحكم الأصلي.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 65 تاريخ 19/3/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 615)