أصول مدنية مانع أدبي بينة شخصية قرار إعدادي الرجوع عن القرار الإعدادي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

يجوز لقاضي الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية وقرارات القرينة شريطة أن يعلل أسباب هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو في قرار الحكم الأخير بحسبان أن من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرار الإعدادي إذا قامت لديها وقائع توجب الرجوع عن تنفيذه وذلك متروك لقاضي الموضوع الذي يجب عليه الفصل في واقعة النزاع وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المعروضة عليه في ملف الدعوى متى اتضح له أن الحق ثابت في جانب أحد الخصوم.
إن القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعد الإثبات التي هي ليست من متعلقات النظام العام لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويجوز الرجوع عنها وهي غير محصنة بدليل أنها تخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً مع الطعن بالحكم الأصلي.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 65 تاريخ 19/3/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 615)