أصول مدنية محكمة جماعية مداولة أصول تغيير الهيئة تلاوة الضبوط من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة متعددين وجب اتفاقهم على منطوق الحكم وأسبابه بالمداولة التي هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة ولا يجوز حصول المداولة قبل ختام الأقوال حتى تتم من جانب القضاة وهم على علم تام وإحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها.
تتم المداولة إما أثناء انعقاد الجلسة ويتلوها إصدار الحكم أو في غرفة المذاكرة على أن يتلوها إصدار الحكم في نفس الجلسة وقد تؤجل المداولة وينطق الحكم في جلسة أخرى.
يقصد من المادة 199 أصول مدنية ألا يشترك في المداولة شخص لا صفة له في إصدار الحكم بحسبان أن تحصل هذه المداولة بين قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة لأن المقصود منها هو المشاورة والمناقشة لتنجلي غوامض الأمور في القضية المطروحة وهذه المشورة لا تتم على وجهها الأكمل المطلوب إلا إذا كانت بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة وأدركوا دقيقها والغامض منها.
إذا تغير قاضي أو أكثر من القضاة اللذين حصلت المرافعة أمامهم تقر فتح باب المحاكمة من جديد وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة على أن تعاد فقط الإجراءات التي حصلت بعد صدور آخر حكم فرعي لأن كل ما يلزم هو أن يكون الحكم الواحد صادراً من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة.
(هيئة عامة قرار 295 أساس 412 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 535)