Call us now:
يجوز ملاحقة المتبوع لوحده باعتبار أن العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة تضامنية وفقاً لأحكام المادة 170 من القانون المدني وبالتالي فإن من حق جهة الإدعاء ملاحقة الكل أو البعض أو الواحد.
(هيئة عامة قرار 286 أساس 70 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 558)