Call us now:
إن الخطأ الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها بالتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه الشرع سلطات تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أن تكون سبباً من أسباب مخاصمة القضاء التي وردت على سبيل الحصر.
لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة.
(هيئة عامة قرار 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 631)