أصول مدنية مخاصمة دفوع جديدة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
النظر في الطلب
حيث أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام (هيئة عامة قرار رقم 8 تاريخ 22/4/1982).
وحيث أن ظاهر أوراق دعوى المخاصمة المرفقة مع استدعاء الدعوى وهي حكم محكمة الاستئناف والحكم محل المخاصمة يفيد بأن الجهة المخاصمة لم تطرح أمام محكمة الموضوع الأسباب التي بني عليها طلب المخاصمة فيكون التفات هيئة المحكمة المخاصمة عن هذه الأسباب صحيحاً في القانون.
وحيث أنه لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 18 لعام 1982 وحكم النقض رقم 2214 لعام 1982.
وحيث أن الأسباب التي بنت عليها الجهة المدعية طلب المخاصمة تخرج عن شمول الأسباب المبينة في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات ويتعين عدم قبول الطلب شكلاً.
لهذا وعملاً بالمواد (486 و492/ف2 و294) من قانون أصول المحاكمات تقرر بالإجماع
1 رد الدعوى شكلاً وتغريم الجهة المدعية مائة ليرة سورية.
2 لا محل للرسم للإعفاء القانوني.
3 حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 2 أساس 38 تاريخ 18/1/1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 628)