أصول مدنية مخاصمة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة.
القرار موضوع الطلب
القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم 888 تاريخ 12/5/1987 بالدعوى أساس 2289 والقاضي برفض الطعن موضوعاً.
النظر في الدعوى
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة رقم 1769 تاريخ 22/9/1989 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي
مآل الدعوى
تتلخص الدعوى في أن محكمة البداية المدنية في درعا قضت بإلزام السيد وزير الدفاع بأن يدفع للسيد حسن قيمة عقاره الذي وضعت الوزارة يدها عليه وقد صدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم وبنتيجة الطعن فيه قررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن موضوعاً.
أسباب المخاصمة
1 صدور الحكم بتمليك الوزارة العقار مقابل دفعها الثمن رغم عدم رغبتها بهذا التملك هو من الأخطاء المهنية الجسيمة.
2 استندت الهيئة المخاصمة في حكمها إلى أن الاجتهاد استقر على أن مجرد وضع اليد على العقارات يلزم واضع اليد بتملك ما وضع يده عليه بعد أن يدفع قيمته رغم أن الاجتهاد الذي أشارت إليه هو اجتهاد جديد يتعارض مع ما سارت عليه المحاكم في أزمنة طويلة.
3 الاجتهاد السابق يستند إلى نص صريح في مجلة الأحكام العدلية يتفق مع الأحكام التي أخذ بها القانون المدني في المادة 888 وما يليها منه ومع المادة 129 عقوبات.
4 لا يمكن تملك العقارات المسجلة في السجل العقاري بالتقادم ووضع اليد.
النظر في الطلب
حيث أن الطعن بالنقض خصومة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. (هيئة عامة قرار رقم 8 وتاريخ 22/4/1982).
وحيث أن ظاهر أوراق دعوى المخاصمة المرفقة مع استدعاء الدعوى وهي حكم محكمة الاستئناف والحكم محل المخاصمة يفيد بأن الجهة المخاصمة لم تطرح أمام محكمة الموضوع الأسباب التي بني عليها طلب المخاصمة الأمر الذي جعل الهيئة المخاصمة تلتفت عن هذه الأسباب وهذا صحيح في القانون ولا يمكن رمي الهيئة المذكورة بأي خطأ.
وحيث أنه لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 8 لعام 1982. وحكم النقض رقم 2214 لعام 1982.
وحيث أن الأسباب التي بنت عليها الجهة المدعية طلب المخاصمة تخرج عن شمول الأسباب المبينة في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل المخاصمة غير مقبولة شكلاً.
لهذا وعملاً بالمواد (486 و492/ف2 و494) من قانون أصول المحاكمات تقرر بالإجماع
1 رد الدعوى شكلاً وتغريم الجهة المدعية مائة ليرة سورية.
2 لا محل للرسم للإعفاء القانوني.
3 حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 3 أساس 39 تاريخ 1990 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 654)