Call us now:
إن إدارة الأشغال العسكرية العامة إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتموين التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عملاً بقرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة رقم 187/642 تاريخ 20/6/1991 وهي لا تتمتع باستقلال مالي أو إداري عن وزارة الدفاع وتمثيلها أمام القضاء يبقى محصوراً بالسيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته.
إن مدير إدارة الأشغال العسكرية وإن كان هو المفوض باستملاك أو شراء العقارات اللازمة لإنشاء الأبنية والمعسكرات وأنه بحكم وظيفته مفوض بصلاحية الأمر بالصرف والتصفية للنفقات المعقودة إلا أن ذلك يجب أن يكون مستنداً إلى موازنة هذه الإدارة الواردة ضمن الموازنة العامة لوزارة الدفاع.
(هيئة عامة قرار 18 أساس 233 تاريخ 19/2/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 567)