أصول مدنية مديرية الخدمات الفنية شخصية اعتبارية صحة الخصومة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع باستقلال مالي وإداري ولا تصلح للخصومة أمام القضاء وهي تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها من جهة الإدارة ولصالح جهة الإدارة التي تكلفها بها بحيث تبقى الجهة المذكورة هي المسؤولة عن تعويض الضرر الناجم عن تنفيذ الخدمات الفنية للأعمال المسندة إليها.
(هيئة عامة قرار 243 أساس 424 تاريخ 5/6/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 564)