Call us now:
إن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع باستقلال مالي وإداري ولا تصلح للخصومة أمام القضاء وهي تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها من جهة الإدارة ولصالح جهة الإدارة التي تكلفها بها بحيث تبقى الجهة المذكورة هي المسؤولة عن تعويض الضرر الناجم عن تنفيذ الخدمات الفنية للأعمال المسندة إليها.
(هيئة عامة قرار 243 أساس 424 تاريخ 5/6/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 564)