أصول مدنية وزير المالية قرار حجز احتياطي صفة قضائية اختصاص القضاء العادي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن قرار وزير المالية بصفته بإلقاء الحجز الاحتياطي ليس من القرارات الإدارية لأنه ناب عن القضاء بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر في رفع الحجز الاحتياطي وأنه لا مبرر للقول بوجود دعوى أمام القضاء الإداري حتى يلغى هذا الاختصاص طالما أن القضاء العادي هو المختص.
(هيئة عامة قرار 94 أساس 264 تاريخ 23/4/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 510)