أصول مدنية وفاة انقطاع خصومة قبل صدور الحكم المكتسب الدرجة القطعية قاصر بلوغ استمرار المحاكمة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الوفاة وإن كانت تؤدي إلى انقطاع الخصومة وتبطل كافة الإجراءات منذ ذلك الانقطاع إلا أن ذلك يكون قبل صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرر بأن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفة للنظام العام.
إن استمرار المحاكمة وصدور الحكم بعد تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل لأن وكالة المحامي تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر وحده.
(هيئة عامة قرار 51 أساس 197 تاريخ 1/4/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 550)