أصول مدنية وكالة موطن الوكيل صحة التبليغ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب العدل أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.
(هيئة عامة قرار 98 أساس 321 تاريخ 23/4/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 450)