أصول – يمين حاسمة – تحفظ – تقدير الأدلة من محامون 2000

المبدأ : أصول – يمين حاسمة – تحفظ – تقدير الأدلة

1- اليمين الحاسمة لا نتوجه على سبيل التحفظ لان توجيه اليمين الحاسمة معناه التنازل عما عداها من البينات 0
2- لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يكون سليما 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1107