Call us now:
المبدأ : أمر عرفي – دواعيه – إلغاؤه
1- استقر اجتهاد القضاء الإداري على ان السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة العرفية إنما تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي وان للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شان من الشؤون 0
2- سرقة التيار الكهربائي هي جرم جزائي حدد القانون عقوبته والمرجع القضائي المختص بتطبيق العقوبة 0
*ومثله الحكم 2905/855 الصادر عن الهيئة ذاتها في 26/10/1997 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 741