أمر عرفي – مسوغا ته – اختصاص القضاء الإداري – سرقة كهرباء – إبطاله من محامون 1999

المبدأ : أمر عرفي – مسوغا ته – اختصاص القضاء الإداري – سرقة كهرباء – إبطاله

1- استقر اجتهاد القضاء الإداري على ان السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية ، إنما تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي ، وان للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شان من الشؤون 0
2- القانون الجزائي قد جرم فعل سرقة الكهرباء وحدد عقوبته والمرجع القضائي المختص 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 694