Call us now:
القضية 1652أساس لعام 1995
قرار 1496 لعام 1995
تاريخ 17/12/1995
المبدأ: أهلية ـ موظف توثيق ـ ملكة التصرف ـ إثبات العته.
ـ لا يطلب من الموظف المختص بتوثيق العقود التحري عن ملكات المتصرف العقلية.
ـ العته قبل شهر الحجر يثبت إذا كان شائعا ومعروفا، وإذا كان المتعاقد على علم بهذه الحالة.