أهلية ـ نقصها ـ الرضاء بالحكم: من محامون 1997

القضية 719 أساس لعام 1995
قرار 577 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: أهلية ـ نقصها ـ الرضاء بالحكم:
ـ الرضاء بالحكم مؤداه النزول عن الطعن فيه بكافة الطرق.
ـ ناقص الأهلية لا يملك الرضاء بأي حكم صادر عليه وإذا ثبتت شائبة بهذا الخصوص كان لمن يمثل ناقص الأهلية أن يتقدم بالطعن حتى في إسقاط الحق.
ـ القرار الصادر بناء على الإقرار القضائي يخضع لطرق الطعن المقررة بالأحكام.