Call us now:
القضية 10147 أساس لعام 1990
قرار 2171 لعام 1990
تاريخ 24/8/1990
المبدأ: إثبات صورية عقد بالبينة الشخصية في حال وجود مانع أدبي ما بين المتعاقدين:
يعود لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر والأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاصة وأن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي ورقابة لمحكمة النقض على ذلك ما دام الاستخلاص مستساغاً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى. (نقض 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 المنشور في مجلة المحامون صفحة 1253 لعام 1982). الأمر الذي يجعل مجمل أسباب الطعن لا تعدو عن كونها مجادلات موضوعية تستقل بتقديرها محاكم الأساس ولا تطال القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون لخلوها من عوامل النقض.