إثبات ـ تصفية الحساب الجاري ـ بينة شخصية ـ خبرة: من محامون 1991

القضية 1022 أساس لعام 1990
قرار 1403 لعام 1990
تاريخ 11/6/1990
المبدأ: إثبات ـ تصفية الحساب الجاري ـ بينة شخصية ـ خبرة:
حيث إن المحكمة أجرت الخبرة الحسابية الفنية بمعرفة خمس خبراء وفق قرار هذه المحكمة وتبين من التقرير المقدم أن رصيد مديونية الجهة المدعية المترتب بذمة المدعى عليه هو مبلغاً قدره 57101 ل.س.
وحيث أن الجهة المستأنف عليها وافقت على تقرير الخبرة. وذلك بموجب أقوالها المدونة في جلسة 27/3/1990.
وحيث أن الخبرة جاءت مستجمعة بكافة موجباته القانونية وتمثل المديونية الصحيحة للجهة المدعية مما يتوجب معه اعتمادها.