Call us now:
القضية 1450 أساس لعام 1995
قرار 1239 لعام 1995
تاريخ 29/10/1995
المبدأ: إثراء بلا سبب ـ مجاله ـ العدالة تنبع من تطبيق القانون والعقد.
ـ نظرية الإثراء بلا سبب لا يمكن الأخذ بها في الالتزامات العقدية، وإنما تطبق على العلاقات غير العقدية.
ـ إذا انتقل المال بغير عقد وجبت إعادته إلى صاحبه وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب.
ـ إذا كانت العدالة فوق القانون فإنها تنبع من خلال تطبيق نصوص القانون بالروح التي وضعها المشرع. وكذلك تنبع من تنفيذ المتعاقدين الشرائط العقدية كما وردت باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين. ويفترض بالعدالة التوازن العقدي بين الطرفين.