إجارة ـ إخلاء ـ إساءة استعمال ـ مفروشات وتجهيزات: من محامون 1997

القضية 248 أساس لعام 1996
قرار 80 لعام 1996
تاريخ 26/2/1996
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ إساءة استعمال ـ مفروشات وتجهيزات:
ـ تصرف المستأجر بالمفروشات والتجهيزات وإبعادها عن المأجور يشكل طغيانا على عقد الإيجار وإساءة في استعمال المأجور.
ـ تقدر قيمة المفروشات المفقودة بمعرفة دائرة التنفيذ.