Call us now:
القضية 515 أساس لعام 1997
قرار 387 لعام 1997
تاريخ 21/8/1997
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للبناء ـ وصف الحالة الراهنة ـ إشارة دعوى:
1 ـ في دعوى الإخلاء للهدم والبناء يتم الكشف ووصف للحالة الراهنة أما عن طريق قاضي الأمور المستعجلة أو عن طريق دائرة التنفيذ عند تنفيذ الحكم.
2 ـ لا ضرورة لوضع إشارة هذه الدعوى على الصحيفة العقارية لأنها دعوى حقوق شخصية.