Call us now:
القضية 43 أساس لعام 1995
قرار 108 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للسكن ـ انحصار ملكية طالب التخلية قبل سنتين.
1ـ من شروط دعوى الإخلاء للسكن أن تكون ملكية طالب التخلية محصورة بالمأجور قبل سنتين من الإدعاء على الأقل.
2ـ إذا كان البيان العقاري من الفهرس الهجائي لا يشير إلى مدة السنتين وإنما يقتصر على انحصار الملكية، كان هذا غير كاف لإثبات الدعوى.