إجارة ـ القانون الاستثنائي ـ عقد الاصطياف: من محامون 1998

القضية: 4618 أساس لعام 1997
قرار غير مثبت/ لعام 1997
تاريخ 29/12/1997
المبدأ: إجارة ـ القانون الاستثنائي ـ عقد الاصطياف:
1 ـ قانون الإيجار الاستثنائي (المرسوم 111 لسنة 1952) حدد بالفقرة (ه) حق طلب الإخلاء لعلة السكن بمرة واحدة، نسخا عن قانون الإيجار القديم رقم 464 لعام 1949.
2 ـ ثم جاء بالنص الجديد (المرسوم 13 لعام 1971) وعدل عن هذه الناحية وأصبح من حق طالب التخلية لهذا السبب إثارة الطلب متى شاء كلما تحقق له شروط دعوى الإخلاء للسكن.
3 ـ إن قانون الإيجار الاستثنائي والقانون المدني لم يحددا حالة عقد الاصطياف. وهذا مما يقتضي الرجوع الى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف والعادة ومبدأ العدالة والاجتهاد.
4 ـ إن للعقار المأجور وظيفة اجتماعية هي تخفيف أزمة السكن.
5 ـ حماية المستأجرين هي لتمكينهم من الاستقرار فإذا تملك المستأجر دارا فقد تساوى والمالك وباتت الأحكام العامة هي التي تحكم موضوعهما… ويكون تمسك المستأجر بالمأجور تعسفا في استعمال الحق وإثراء غير مقبول.