Call us now:
القضية 217 أساس لعام 1996
قرار 416 لعام 1996
تاريخ 26/9/1996
المبدأ: إجارة ـ بدل خلو ـ استيراد ـ دعوى جزائية بمادة عدم تنظيم عقد ـ استخارها الدعوى المدنية بطلب استرداد البدل.
إذا كان المدعي قد أقام دعوى جزائية بمادة امتناع المؤجر عن تنظيم عقد إيجار، ثم أقام دعوى مدنية لاسترداد ما دفعه من مبلغ إلى المؤجر باسم بدل خلو(بمقولة أنه إثراء على حساب الغير) فإن الدعوى الجزائية تستأخر الدعوى المدنية وتعتبر هذه موقوفة حتى يقضى نهائيا بالدعوى الجزائية.