Call us now:
القضية 195 أساس لعام 1997
قرار 159 لعام 1997
تاريخ 14/4/1997
المبدأ: إجارة ـ بطاقة ـ صحتها ـ تبليغ ـ صحته ـ إثارة الدفع وعدمها ـ نظام ـ دفع البدل بعد انتهاء المنفعة إذا لم يحدد في العقد:
1 ـ تسطير الوزارة كتابا للقيام بإجراء يعني اعترافا منها باستلام البطاقة وتبلغها.
2 ـ صحة التبليغ ليست من النظام العام. وبخاصة إذا لم يطعن فيها. وإن إثارة المحكمة هذه الناحية من تلقاء ذاتها في غير محلها.
3 ـ شروط صحة البطاقة من النظام العام.
4 ـ إذا لم يوضح عقد الإيجار كيفية دفع البدل، فإن الدفع يكون عند انتهاء سنة الإيجار، حسب قواعد الشريعة الإسلامية (مجلة الأحكام العدلية) أي بعد استيفاء المنفقعة (نقض 1274 تاريخ 30/5/1995).
5ـ يجب توجيه البطاقة في اليوم الأخير من السنة.