Call us now:
القضية 142 أساس لعام 1995
قرار 103 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ أصول ـ خصومة ـ إقامة الدعوى على جميع المستأجرين.
في حال وجود أكثر من مستأجر للمأجور فيجب أن تقام الدعوى عليهم جميعا، لصحة الخصومة. وهذا ما استقر عليه رأي هذه المحكمة. وبما أن صحة الخصومة من النظام العام فمن حق المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها.