Call us now:
القضية 465 أساس لعام 1996
قرار 384 لعام 1996
تاريخ 19/9/1996
المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ مستأجر متوفى ـ ورثة ـ مخاصمة الجميع.
1ـ بوفاة المستأجر ينتقل حق استثمار المحل إلى جميع ورثته (المأجور محل قصاب).
2ـ جميع ورثة المستأجر يصبحون في هذه الحال مستأجرين بالخلفية، ولا يحصر الحق بأحدهم.
3ـ يتعين على المؤجر عندئذ مخاصمة جميع الورثة في دعوى التخمين. ومخاصمة أحد الورثة فقط مدعاة لرد الدعوى.