إجارة ـ خصومة ـ تخمين: من محامون 1997

القضية 319 أساس لعام 1997
قرار 179 لعام 1997
تاريخ 24/4/1997
المبدأ: إجارة ـ خصومة ـ تخمين:
إن رئيس اللجنة الفرعية لإدارة أملاك وأموال اليهود والنازحين في حلب لا يمثل هذه الإدارة، وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة (قرار استئنافي 248/117 لعام 1992 عن هذه الغرفة).