إجارة ـ عقد ملزم للطرفين ـ تعديله ـ طلب فتح باب للمأجور ـ إثبات. من محامون 1996

القضية 331 أساس لعام 1996
قرار 402 لعام 1996
تاريخ 19/9/1996
المبدأ: إجارة ـ عقد ملزم للطرفين ـ تعديله ـ طلب فتح باب للمأجور ـ إثبات.
1ـ إذا استأجر المرء جزءا من عقار، بوضعه الراهن، فإنه ملزم به، على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.
2ـ ولا محل، بالتالي، لطلب المستأجر من المؤجر فتح باب للمستودع المأجور، لتمكينه من الانتفاع به، فالاتفاق لا يعدل إلا برضاء الطرفين.
3ـ إدعاء طالب فتح الباب بأن المؤجر وعده به بنبغي إثباته وفقا لقواعد الإثبات.