إجازات غير مستعملة. من محامون 1990

القضية 1748 لعام 1990
قرار 232 لعام 1990
تاريخ 21/5/1990
المبدأ: إجازات غير مستعملة.
لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عدم استحقاقها وتسقط حكما الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.