إجازة – مهنة صناعة ألبسة – إنذار بالترحيل رغم النص على المهنة في سند الإجازة من محامون 1999

المبدأ : إجازة – مهنة صناعة ألبسة – إنذار بالترحيل رغم النص على المهنة في سند الإجازة

أوضحت الإدارة – دون معارضة من المدعي – ان مهنة صناعة الألبسة الجاهزة تخضع للترخيص طبقا للنظام النافذ ، وهي لا ترخص في أقبية الأبنية والملكيات المشتركة 0 ولما كان المدعي يمارس هذه المهنة في قبو البناء المنذر بترحيل منه دونما ترخيص ، فان الإنذار المشكو منه يكون قد صادف محله القانوني 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 724