إجراءات ـ عودة إلى العمل ـ قرار منع محاكمة وقف تنفيذ المحكمة: من محامون 1991

القضية 1338 طعن لعام 1990
قرار 1115 لعام 1990
تاريخ 24/12/1990
المبدأ: إجراءات ـ عودة إلى العمل ـ قرار منع محاكمة وقف تنفيذ المحكمة:
إن المشرع في المادة 21 من قانون مجلس الدولة أخرج طائفة من القرارات من دائرة القرارات الإدارية التي يجوز طلب وقف تنفيذها وهي القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً وقد بينت المادة 21 أن المقصود بهذه القرارات هو القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ومنها القرارات الإدارية المتضمنة الفصل عن غير الطريق التأديبي، غير أن المادة 21 المشار إليها أجازت للمحكمة بناء على طلب المتظلم وهو ما لم يطلبه الموعي المطعون ضده.