إخضاع عقار للقانون 14 لعام 1974 ـ تعديله ـ استثناء ـ تحقق شرطين: من محامون 1991

القضية 704 طعن لعام 1990
قرار 1044 لعام 1990
تاريخ 17/12/1990
المبدأ: إخضاع عقار للقانون 14 لعام 1974 ـ تعديله ـ استثناء ـ تحقق شرطين:
إن الاستثناء المنصوص عليه في المادة 8 من القانون ذي الرقم 59 لعام 1979 قد تضمن تعديل القانون 14 لعام 1974 ولتطبيقه يجب أن يتحقق شرطان:
1 ـ أن تكون العرصة التي لا يملك صاحبها سواها بحوزة مالكها قبل نفاذ هذا القانون.
2 ـ أن يبني مالكها طابقاً واحداً على الأقل جاهزاً للسكن، وللاستعمال فيما أعد له خلال المدة المحددة فيها.