إخلاء سبيل ـ جرم سرقة أشياء الجيش. من محامون 1990

القضية 5175 لعام 1990
قرار 1061 لعام 1990
تاريخ 23/5/1990
المبدأ: إخلاء سبيل ـ جرم سرقة أشياء الجيش.
إن جرم سرقة أشياء الجيش لا تعتبر من القرارات التي تفصل في أساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن.