Call us now:
القضية 5175 لعام 1990
قرار 1061 لعام 1990
تاريخ 23/5/1990
المبدأ: إخلاء سبيل ـ جرم سرقة أشياء الجيش.
إن جرم سرقة أشياء الجيش لا تعتبر من القرارات التي تفصل في أساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن.
القضية 5175 لعام 1990
قرار 1061 لعام 1990
تاريخ 23/5/1990
المبدأ: إخلاء سبيل ـ جرم سرقة أشياء الجيش.
إن جرم سرقة أشياء الجيش لا تعتبر من القرارات التي تفصل في أساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن.