إخلاء سبيل. من محامون 1990

القضية 5615 عسكري لعام 1990
قرار 1221 لعام 1990
تاريخ 17/6/1990
المبدأ: إخلاء سبيل.
قرار القاضي الفرد العسكري بإخلاء السبيل لا يعني وقف سير الدعوى ولا
الفصل في موضوعها، ولا يقبل الطعن.