إخلاء سبيل: من محامون 1991

القضية 99 أساس لعام 1990
قرار 61 لعام 1990
تاريخ 11/2/1990
المبدأ: إخلاء سبيل:
لا يترتب على قرار إخلاء السبيل منع السير في الدعوى وعليه يكون الطعن الواقع على هذا القرار مستوجب الرد شكلاً.