إخلاء ـ إساءة استعمال مأجور ـ احداثات جديدة. من محامون 1990

القضية 155 لعام 1990
قرار 363 لعام 1990
تاريخ 1/11/1990
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال مأجور ـ احداثات جديدة.
استقر الاجتهاد على أن الاحداثات المعتبرة تخريبا وموجبة للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق به ضررا وبطريقة تتنافى مع شروط العقد.