القضية 155 لعام 1990
قرار 363 لعام 1990
تاريخ 1/11/1990
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال مأجور ـ احداثات جديدة.
استقر الاجتهاد على أن الاحداثات المعتبرة تخريبا وموجبة للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق به ضررا وبطريقة تتنافى مع شروط العقد.
القضية 155 لعام 1990
قرار 363 لعام 1990
تاريخ 1/11/1990
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال مأجور ـ احداثات جديدة.
استقر الاجتهاد على أن الاحداثات المعتبرة تخريبا وموجبة للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق به ضررا وبطريقة تتنافى مع شروط العقد.