إخلاء ـ استعمال غير مألوف للمأجور. من محامون 1990

القضية 444 لعام 1990
قرار 1 لعام 1990
تاريخ 15/3/1990
المبدأ: إخلاء ـ استعمال غير مألوف للمأجور.
إذا ثبت أن المستأجر من خلال انتفاعه بالمأجور قد طغى على ما هو متفق عليه في عقد الإيجار وشكل إرهاقا للمأجور تكون بهذه الحالة قد توفرت شروط الإخلاء لهذا السبب.