إخلاء ـ ترك المأجور. من محامون 1990

القضية 95 لعام 1990
قرار 177 لعام 1990
تاريخ 24/5/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
إن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه، فإن هذا يعتبر قرينة كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر إخلاءه.