Call us now:
القضية 219 لعام 1990
قرار 321 لعام 1990
تاريخ 4/10/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
استقر الاجتهاد على أن ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه.
القضية 219 لعام 1990
قرار 321 لعام 1990
تاريخ 4/10/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
استقر الاجتهاد على أن ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه.