إخلاء ـ ترك المأجور . من محامون 1990

القضية 259 لعام 1990
قرار 19 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور .
إن مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائيا، وإقامته خارجها على النحو الذي تنقطع به صلة المستأجر بالمأجور، يعتبر سببا مبررا للإخلاء وإن تردد المستأجر إلى بلدة المأجور بين الفينة والفينة لا يعتبر سريانا للعلاقة الايجارية.