إخلاء ـ تملك دار أخرى. من محامون 1990

القضية 91 لعام 1990
قرار 18 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: إخلاء ـ تملك دار أخرى.
في حالة تملك المستأجر الأصلي لدار أخرى صالحة لسكناه يتوجب إخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل.