إخلاء ـ تملك مسكن ـ تخصيص بشقة سكنية من جمعية تعاونية. من محامون 1990

القضية 575 لعام 1990
قرار 21 لعام 1990
تاريخ 8/2/1990
المبدأ: إخلاء ـ تملك مسكن ـ تخصيص بشقة سكنية من جمعية تعاونية.
إن التخصيص بالشقة السكنية عن طريق الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال واقتران ذلك بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري.