Call us now:
القضية 131 لعام 1990
قرار 26 لعام 1990
تاريخ 15/2/1990
المبدأ: إخلاء ـ عقد صوري.
ـ على قرض أن اشتراك المستأجر المطلوب إخلاءه من الجمعية التعاونية السكنية، كان صوريا فإن ذلك لا يؤثر على حق الجهة طالبة الإخلاء.
ـ تنازل المستأجر عن الشقة للغير لا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء.