Call us now:
القضية 87 أساس لعام 1991
قرار 106 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: إخلاء ـ عقد مصالحة:
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه (مادة 517 مدني).
القضية 87 أساس لعام 1991
قرار 106 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: إخلاء ـ عقد مصالحة:
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه (مادة 517 مدني).