إخلاء ـ عقد مصالحة: من محامون 1991

القضية 87 أساس لعام 1991
قرار 106 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: إخلاء ـ عقد مصالحة:
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه (مادة 517 مدني).