إخلاء ـ لإثبات. من محامون 1990

القضية 289 لعام 1990
قرار 101 لعام 1990
تاريخ 22/3/1990
المبدأ: إخلاء ـ لإثبات.
إن سكوت وكيل المستأجر عن الجواب بالدعوى، يعتبر مسوغا لقبول إثباتها بالبينة الشخصية، أو بالقرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.