Call us now:
القضية 360 أساس لعام 1991
قرار 93 لعام 1991
تاريخ 9/5/1991
المبدأ: إخلاء ـ لعلة ترك المأجور:
حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى ويصح ما شاب إجراءات صدور القرار المستأنف من عيوب في حالة وجودها.
وحيث أن أسباب الاستئناف بجملتها تنصب على تخطئة القرار المستأنف الذي قضى بإخلاء المستأنف باعتباره لم يترك المأجور وأن شقيقته مستأجرة معه منذ بدء العلاقة الايجارية والدعوى لم تقام بمواجهتها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد استثبتت بما له أصل بالدعوى ترك المدعي عليه للمأجور نهائياً وخاصة شهادة الشهود.
وحيث أن تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى من اطلاقات المحكمة دون معقب عليها.
وحيث أنه لا مصلحة للمستأنف في التصدي لإثبات كون شقيقته مستأجرة معه وأنها قد دخلت المأجور في بدء العلاقة الايجارية باعتباره ليس وكيلاً عنها مما يستوجب رد أسباب الاستئناف المثارة حول هذه الناحية.
وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي أحاط بالدعوى وناقش أدلتها فجاء في محله من حيث النتيجة.
لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.