إخلاء لعلة التملك ـ جمعية ـ تنازل المخصص لا يزيل أثر التملك: من محامون 1991

القضية 269 أساس لعام 1991
قرار 73 لعام 1991
تاريخ 11/4/1991
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ جمعية ـ تنازل المخصص لا يزيل أثر التملك:
إن طلب المستأنف إجراء الكشف على الشقة التي تملكها للتثبت من صلاحيتها لسكناه غير منتج بالدعوى بعد أن قام بالتصرف بها للغير وفق ما قر به في استدعاء استئنافه فضلاً عن ذلك فإن الشقة التي باعها هي جاهزة للسكن منذ عام 1979 وفق ما ورد في كتاب الجمعية التعاونية السكنية وفق ما ورد في كتاب الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في مؤسسة النقل العام رقم 296/ص تاريخ 4/7/1988 المبرز في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
لذلك فإن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي أحاط بالدعوى وناقش أدلتها وهو بالتالي حري بالتصديق.