Call us now:
القضية 186 أساس لعام 1991
قرار 109 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ عدم ملكية أغلبية الأنصبة ـ رد الدعوى:
إن المدعي المستأنف عليه لم يثبت أن العقار الذي تملكه المستأنف المدعى عليه هو دار صالحة لسكناه وإنما هو عقار يستخدم تجاري (عيادة طبية) كما ورد في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى. وكما هو ثابت بالكشف الحسي الذي أجرته هذه المحكمة.
وحيث أنه في النتيجة فإن أسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف وهو مشوب بنقص في التحقيق ولم يعالج النزاع على الوجه الآنف الذكر وأصبح حرياً بالفسخ.