إخلاء لعلة السكنى. من محامون 1990

القضية 302 لعام 1990
قرار 81 لعام 1990
تاريخ 15/3/1990
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى.
إن مساحة المأجور لا تشكل مانعا دون طلب التخلية لعلة السكنى، طالما أن المأجور لا يملك سواه سواء كان يكفي أفراد عائلته أو يضيق عليهم.