Call us now:
القضية 302 لعام 1990
قرار 81 لعام 1990
تاريخ 15/3/1990
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى.
إن مساحة المأجور لا تشكل مانعا دون طلب التخلية لعلة السكنى، طالما أن المأجور لا يملك سواه سواء كان يكفي أفراد عائلته أو يضيق عليهم.
القضية 302 لعام 1990
قرار 81 لعام 1990
تاريخ 15/3/1990
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى.
إن مساحة المأجور لا تشكل مانعا دون طلب التخلية لعلة السكنى، طالما أن المأجور لا يملك سواه سواء كان يكفي أفراد عائلته أو يضيق عليهم.